جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك ، وان قال : محال ذلك غير جائز قيل له : فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل من ذلك واكثر؟ فان قال : بلى قيل له : فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا ، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد لله كثيرا ، انتهى حكاية كلام الفضل.
قال محمد بن الحسن : وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين ، لان كثيرا من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.
واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنين عليهالسلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقال عليهالسلام : صار ثمنها تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل عليهالسلام ثمنها تسعا.
والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم ، ونحن
___________________
(٣٣ ـ التهذيب ج ٩)