نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك ، لانه يكون قد وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا اوردنا فيه الاخبار ، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم معين ، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق بين الشركاء ، وان كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسى الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.
لما روي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهماالسلام ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة ، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث عليه ، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع ، ولا يقول خصومنا انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير ، ولا هم ذكروا موضعا واحدا وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء ، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم يمكن حمله على الوصية على حال.
وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين ، احدهما ، : أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب ما قدمناه.
والوجه الآخر : أن يكون امير المؤمنين عليهالسلام قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة