بكثير من مذاهبه ، حتى قال لقضائه : وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين؟ فقال : اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابي.
وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
(٩٧١) ١٤ ـ روى أبو طالب الانباري قال : حدثني الحسن بن محمد بن ايوب الجوزجانى قال : حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال : حدثنا يحيى بن ابي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال : كان على عليهالسلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال علي عليهالسلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك : قلت لعبيدة : وكيف ذلك؟ قال : ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللابوين السدسان وللزوجة الثمن قال : هذا الثمن باقيا بعد الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمد صلىاللهعليهوآله : اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال : فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن ابي طالب عليهالسلام : لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليهالسلام : على ما رأى عمر قال عبيدة : واخبرني جماعة من اصحاب علي عليهالسلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان اباه قومنا.
فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك : انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقى يعطون العم وابن العم ولا