يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.
وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضياللهعنه عن النبي صلىاللهعليهوآله انه قال : الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر.
وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد وان النبي صلىاللهعليهوآله : زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلىاللهعليهوآله : سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلىاللهعليهوآله عمها وقال له : اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك
واستدلوا ايضا بقوله تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) (١) وانما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
قال محمد بن الحسن : تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه ، والذي يدل على بطلان القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (٢) فذكر تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ذلك فلئن
___________________
(١) سورة مريم الاية : ٥
(٢) النساء الاية : ٧