(٩٨٠) ٢ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك ابويه قال : للاب سهمان وللام سهم.
(٩٨١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال : يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان علي عليهالسلام يعطي المال الاقرب فالاقرب ، قال : قلت : فالاخ لا يرث شيئا!؟ قال : قد اخبرتك ان عليا عليهالسلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.
(٩٨٢) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام ، قال : وقرأت فيها رجل ترك ابنته واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم ، يقسم المال على اربعة اسهم ، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب ، وقال محمد : ووجت فيها رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهمين فللابوين.
___________________
ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠
ـ ٩٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢ بتفاوت فيهما