(١٠٨٧) ٨ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال : المال بينهما ، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال : وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف ، وقال : ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين).
(١٠٨٨) ٩ ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال : هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
(١٠٨٩) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(١٠٩٠) ١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اخ من اب وجد قال : المال بينهما سواء.
___________________
ـ ١٠٨٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ بتفاوت
ـ ١٠٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ وقد سبق برقم ٤ من الباب
ـ ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦
(٣٩ ـ التهذيب ج ٩)