(١٠٩١) ١٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى ، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام ، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(١٠٩٢) ١٣ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
(١٠٩٣) ١٤ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
(١٠٩٤) ١٥ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
(١٠٩٥) ١٦ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية ، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس
___________________
ـ ١٠٩١ ـ ١٠٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧
ـ ١٠٩٣ ـ ١٠٩٤ ـ ١٠٩٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨