اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
(١١٠٠) ٢١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
(١١٠١) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
(١١٠٢) ٢٣ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
(١١٠٣) ٢٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها ، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(١١٠٤) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن
___________________
ـ ١١٠٠ ـ ١١٠١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني
ـ ١١٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧
ـ ١١٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠
ـ ١١٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨