(١٢٣١) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.
(١٢٣٢) ١٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال : فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
(١٢٣٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليهالسلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية (١) لا يورث.
(١٢٣٤) ١٨ ـ وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.
___________________
(١) الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنى
ـ ١٢٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦
ـ ١٢٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢
ـ ١٢٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١
ـ ١٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١