(١٢٣٥) ١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(١٢٣٦) ٢٠ ـ عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
(١٢٣٧) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام.
قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
(١٢٣٨) ٢٢ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
___________________
ـ ١٢٣٥ ـ ١٢٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣
ـ ١٢٣٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢