فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهمالسلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.
(١٢٣٩) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليهالسلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع ، على ان هذا خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.
(١٢٤٠) ٢٤ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.
(١٢٤١) ٢٥ ـ وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
___________________
ـ ١٢٣٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤
ـ ١٢٤٠ ـ ١٢٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣
(٤٤ ـ التهذيب ج ٩)