سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
(١٣٠٩) ٨ ـ وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن ابى عبد الله عليهالسلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال : لا يتوارثان.
(١٣١٠) ٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
(١٣١١) ١٠ ـ عنه عن حنان عن امي الصيرفى أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن امير المؤمنين عليهالسلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٣١٢) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن اعين قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
(١٣١٣) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن ابى العباس قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
___________________
ـ ١٣٠٩ ـ ١٣١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠
ـ ١٣١١ ـ ١٣١٢ ـ ١٣١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩١