الكافر والكافر لا يرث المسلم.
(١٣١٤) ١٣ ـ وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان عن عبد الرحمان البصري قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليهالسلام ورجالهما ايضا رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
(١٣١٥) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال : فقال : ارى أن يعطى ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان؟ قال : فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا ادركو قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فان اسلم الاولاد وهم صغار قال : فقال : يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين يدفع إلى ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.
___________________
ـ ١٣١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩١
ـ ١٣١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥