(١٣١٦) ١٥ ـ ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس ، قلت : فان لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال : ان اسلمت امه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.
(١٣١٧) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
(١٣١٨) ١٧ ـ علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.
١٣١٩) ١٨ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد
___________________
ـ ١٣١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٤
ـ ١٣١٧ ـ ١٣١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧
ـ ١٣١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨
(٤٧ ـ التهذيب ج ٩)