ابن حر ، قيل : ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.
(١٣ ٢٠) ١٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
(١٣٢١) ٢٠ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن اعين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ابي طالب في ايدينا (١) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
(١٣٢٢) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
(١٣٢٣) ٢٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
(١٣٢٤) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
___________________
(١) قال في الوافى : هذا الخبر انما ورد على التقية لان هذا الاستثناء وكقر ابى طالب عليهالسلام كليهما موافقان لمذاهبهمـ العامةـ ومخالفان لما هو الحق عندنا وقد مضى فضائل ابى طالب عليهالسلام في كتاب الحجة فضلا عن ايمانه
ـ ١٣٢١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢
ـ ١٣٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٣
ـ ١٣٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧