الاقرب فالاقرب اولى بالميراث ، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب
(١٤٠٢) ٩ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال : للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم ، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد ، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب ، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد ، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء ، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.
(١٤٠٣) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
___________________
ـ ١٤٠٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤
ـ ١٤٠٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
(٥٠ ـ التهذيب ج ٩)