(١٤٠٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث.
قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(١٤٠٥) ١٢ ـ وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
(١٤٠٦) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(١٤٠٧) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(١٤٠٨) ١٥ ـ عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
___________________
ـ ١٤٠٦ ـ ١٤٠٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩