ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا.
(١٤٠٩) ١٦ ـ ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(١٤١٠) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(١٤١١) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
___________________
ـ ١٤٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
ـ ١٤١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١
ـ ١٤١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥