من اصراره على حليتها رغم تحريم الخليفة الثاني لها ؟ ، الى غير ذلك مما تقدم شطر منه ؟! (١)
وهكذا أيضاً حال الرواية المنسوبة الى الصادق .. فانها أيضاً لاتصح ، لارواية ، ولادراية ، بل الاخبار متواترة عنهم عليهم السلام بمشروعيتها. ولو صحت تلك الرواية الضعيفة السند ، لم تكن صالحة لنسخ حكم قطعي ، نزل به القرآن ، وثبت بالتواتر ، والاجماع ، كيف وهي خبر واحد ، ضعيفة السند والدلالة ، معارضة بالمتواتر القطعي عن الصادق نفسه ، وغيره .. الى غير ذلك مما تقدم.
بل لو صحت ؛ فانما هي لتقية موجبة لها ، أي خوفاً من أن يطلع السلطان على رأيه عليه السلام ؛ فيكون ذلك سبباً للتنكيل به وبشيعته ، وتلفيق التهم والافتراعات ضدهم ..
٣ ـ كأنه يريد أن يقول ان نسبة القول بالحلية الى ابن عباس ، كانت من الشيعة .. وقد رأينا فيما سبق : أن ذلك ثابت عنه ، وعن غيره من الصحابة من طرق غيرهم ، قبل أن يكون من طرقهم.
٤ ـ ان قوله : انما حللت للمضطر ، قد عرفت ما فيه ، ونضيف
__________________
(١) ويلاحظ : أن روايات أخرى تقول : ان النهي يوم خيبر كان عن لحوم الحمر الاهلية ، وأكل لحم السباع مثلا ، أو ما شاكل ، من دون ذكر للنهي عن المتعة ؛ فراجع كتب الحديث التي يعتمد عليها من يقول بالتحريم ..