قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزّواج الموقّت في الإسلام

الزّواج الموقّت في الإسلامالزّواج الموقّت في الإسلام

الزّواج الموقّت في الإسلام

المؤلف :السيد جعفر مرتضى العاملي

الموضوع :الحديث وعلومه

الصفحات :173

تحمیل

الزّواج الموقّت في الإسلام

145/173
*

هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ، واذن فما معنى قوله تعالى : ان الله لا يأمر بالفحشاء ؟ وما معنى الاستشهاد بالاية في رواية ابن مسعود المتقدمة : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ؟!! فاذا كانت المتعة من الطيبات ، كيف تكون من الزنا والفحشاء ؟! التي لا يأمر الله تعالى بها ؟! ..

وأما أنها منسوخة بآية حفظ الفروج ، فقد استوفينا الكلام فيه نقضاً وحلا فيما سبق .. وقلنا : ار الناسخ لابد وأن يحرز تأخره ، وهنا قد أحرز تقدمه ، فكيف يكون ناسخاً ؟! ..

٥ ـ قوله : « .. قد ذكر الشيعة لزواج المتعة أحكاماً ، ترتبط به أو تنشأ عنه .. » ثم ذكر : أنه لاطلاق ، ولاتوارث ، وأن العدة في هذا الزواج ثابتة ، وكذا التوارث بين الوالدين والولد ثابت أيضاً.

هذا القول غريب ؛ فان هذا القول ثابت عند غير الشيعة أيضاً. ولعل الكاتب لم يراجع شيئاً من كتب غير الشيعة هنا !! ..

وأيضاً لابد وأن نسأل هذا الكاتب : هل كانت هذه الاحكام ثابتة في زمن النبي ـ قبل النسخ الذي يدعيه ـ أم لا ؟! .. أي هل كان ثمة عدة اولا ، وهل كان يحرم الزواج الموقت بالامهات والاخوات ، وغيرهن من المحارم أو لا ؟!. وكذلك هل كانوا يجرون صيغة العقد زمان النبي للمتعة ، ويلحق الابناء بآبائهم في زواج المتعة في زمان النبي ، أو لا ؟!