هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ، واذن فما معنى قوله تعالى : ان الله لا يأمر بالفحشاء ؟ وما معنى الاستشهاد بالاية في رواية ابن مسعود المتقدمة : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ؟!! فاذا كانت المتعة من الطيبات ، كيف تكون من الزنا والفحشاء ؟! التي لا يأمر الله تعالى بها ؟! ..
وأما أنها منسوخة بآية حفظ الفروج ، فقد استوفينا الكلام فيه نقضاً وحلا فيما سبق .. وقلنا : ار الناسخ لابد وأن يحرز تأخره ، وهنا قد أحرز تقدمه ، فكيف يكون ناسخاً ؟! ..
٥ ـ قوله : « .. قد ذكر الشيعة لزواج المتعة أحكاماً ، ترتبط به أو تنشأ عنه .. » ثم ذكر : أنه لاطلاق ، ولاتوارث ، وأن العدة في هذا الزواج ثابتة ، وكذا التوارث بين الوالدين والولد ثابت أيضاً.
هذا القول غريب ؛ فان هذا القول ثابت عند غير الشيعة أيضاً. ولعل الكاتب لم يراجع شيئاً من كتب غير الشيعة هنا !! ..
وأيضاً لابد وأن نسأل هذا الكاتب : هل
كانت هذه الاحكام ثابتة في زمن النبي ـ قبل النسخ الذي يدعيه ـ أم لا ؟! .. أي هل كان ثمة عدة اولا ، وهل كان يحرم الزواج الموقت بالامهات والاخوات ، وغيرهن من المحارم أو لا ؟!. وكذلك هل كانوا يجرون صيغة العقد زمان النبي للمتعة ، ويلحق الابناء بآبائهم في زواج المتعة في زمان النبي ، أو لا ؟!