يقول : من كان تزوج الى أجل فليعطها الخ ... » (١) وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت الزوجية ؛ لاقتران جملة : فما استمتعتم الخ .. بجملة : محصنين غير مسافحين.
وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ : « وانما المتعة أن يقول : أتزوجك يوماً ، وما أشبه ذلك » ..
وقال الزمخشرى : « فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج ... ». (٢)
ولاأظن اثبات ذلك يحتاج الى اكثر من ذلك .. ويكفي مراجعة أقوال النبي والصحابة والتابعين في ذلك.
وثالثاً : ان آية حفظ الفروج ، وسائر الآيات ، التي ادعى أنها ناسخة لآية المتعة .. كلها متقدمة ، وهي عامة وآية المتعة متأخرة ، وهي خاصة ؛ فالمتعين هو تخصيص تلك العمومات المتقدمة بهذا الخاص المتأخر ـ كتخصيص آية الحفظ بأمة الغير التي أذن له في وطئها ؛ فانها ليست زوجة ، ولاملك يمين .. وقد افتى بجواز هذا الاذن والتحليل كل من ابن عباس ، وطاووس ، وقال الثاني : هي احل من الطعام ، بل
__________________
(١) المصنف لعبدالرزاق ج ٧ ص ٥٠٤.
(٢) الكشاف ط بيروت ج ٣ ص ١٧٧.