ربما يظهر من بعض النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع ما قاله عطاء لابن جريح في خصوص ذلك. (١)
ورابعاً : ان ما ذكروه في مقام الاستدلال بآية الحفظ : من انتفاء لوازم النكاح في المنقطع. وهو بعينه الوجه في قولهم بأن آيات الطلاق ، والميراث الخ .. ناسخة لآية المتعة .. ان هذا :
لغريب منهم وعجيب حقاً ..
أ ـ فمتى ثبت لهؤلاء : أن لوازم النكاح الدائم ، هي لوازم للنكاح المنقطع ، بحيث اذا ثبت للدائم بعض الاحكام ، كان لابد من ثبوتها للمنقطع ؟! ... وهل عدم جعل حكم في مورد يكون نسخاً ورفعاً للحكم الثابت في ذلك المورد ؟! فان النسخ غير عدم جعل الحكم واللوازم ..
ب ـ وهذه اللوازم المدعاة ، لماذا لم تمنع من تشريع المتعة في زمن النبي ، مع أن آية المتعة وتشريع المتعة قد كان بعد نزول آية الطلاق ، وغيرها من الآيات المثبتة لبعض اللوازم ؟! ..
ج ـ هذا عدا عن أن كون هذه الامور لوازم غير منفكة عن الزوجية غير صحيح .. بل ربما توجد الزوجية ، ولاتوجد اللوازم المذكورة ..
__________________
(١) نقل ذلك عن طاووس وابن عباس ، وكلام عطاء : الحافظ عبدالرزاق في المصنف ج ٧ ص ٢١٦.