ويؤكد خامس :
[ بأنها المحافظة على النفس والمال من شر الأعداء ، فيقيهم الإنسان باظهار الوالاة من غير اعتقاد لها ] (٩).
ورجوعاً لتفسير الصحابة للتقية نجد أنها :
[ التقية : باللسان والقلب مطمئن بالايمان ولا يبسط يده للقتل ] (١٠).
ولا اتصور أن هناك فارقاً بين التعاريف الشيعية والتعاريف السنية ، إذ ان الجميع اخذ في التعريف ما يلي :
١ ـ الحذر او التحفظ او التوقي ... عن ضرر الغير.
٢ ـ باظهار الموافقة لمن يخاف شره بقول او فعل مخالف للحق.
٣ ـ مطلق الضرر سواء كان متوجها للنفس او المال او العرض.
٤ ـ شمول الأفعال ـ للافعال الاعتقادية والفرعية.
٥ ـ اخذ عنوان الضرر في تعريف التقية ، ولا موضوع لها بدون تحقق الضرر.
ونكون بهذا قد تجاوزنا اول نقطة من النقاط الأساسية التي اردنا رسمها لاظهار التوافق المطموس.
__________________
(٩) الصابوني : تفسير آيات الاحكام ج ١ ص ٤٠٢.
(١٠) العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ٢٦٤. ويراجع في ذلك التفاسير حول آية التقية.