كان اختلاف التعبير عندنا ـ كما لاحظنا ذلك سابقا ـ ام عندهم ـ كما سيتضح من طيات هذا البحث ـ إلا ان المراد واحد جلي وواضح ، بل هو متحد حتى في الالفاظ ـ كما تقدم ضمن التعريف القديم (٤).
ولقد اشار الى تعريف التقية اكثر من تطرق لتفسير الآيات النازلة في ذلك ومن تناول موضوع لإكراه فقهيا ، وكذلك شرّاح كتب الحديث.
فقد عرفوها بانها :
[ ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل توقي الضرر ] (٥).
وبعبارة أوضح :
[ بأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق لاجل توقي ضرر من الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال ] (٦).
ويضيف ثالث :
[ التقية : الحذر من إظهار ما في النفس ـ من معتقد وغيره ـ للغير ] (٧).
ويشير رابع صريحاً :
[ التقية : هي أن يقي الإنسان نفسه من التلف والأذى بما يُظهره وان كان يبطن خلافه ] (٨).
__________________
(٤) كما تقدم في تعريف الطوسي والمفيد والطبرسي للتقية ..
(٥) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣ ص ٢٨٠.
(٦) المراغي : التفسير : ج ١ ص ١٣٦.
(٧) العسقلاني : فتح الباري ج ١٢ ص ١٣٦.
(٨) عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٢ وبهذا المعنى : مصطفى الشكعة : تفسير سورة آل عمران ص ٣٢.