تبارك وتعالى ( مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ ) ... ] (٢٨) الخ الآية ..
٩ ـ الجصاص :
بعد أن ذكر سبب النزول ـ كغيره ـ قال :
[ قال أبو بكر : هذا أصل في جواز اظهار كلمة الكفر في حال الإكراه.
والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فابيح له في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفر ، ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك بباله ، فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً.
قال محمد بن الحسن : اذا اكرهه الكفار على أن يشتم محمداً (ص) فخطر بباله أن يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي (ص) كان كافراً ، وكذلك لو قبل له : لتسجدن لهذا الصليب فخطر بباله أن يجعل السجود لله فلم يفعل وسجد للصليب كان كافراً ، فإن أعجلوه عن الروية ولم يخطر بباله شيء وقال ما اكره عليه او فعل لم يكن كافراً إذا كان قلبه مطمئناً بالايمان.
قال أبو بكر : وذلك لانه إذا خطر بباله ما ذكرنا ، فقد أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النبي (ص) إذا ـ إذ ـ لم يكن مكرهاً على الضمير ، وإنما كان مكرهاً على القول ، وقد امكنه صرف الضمير الى غيره ، فمتى لم يفعله فقد اختار اظهار الكفر
__________________
(٢٨) مجموعة بحوث فقهية : ص ٢٠٨ ، ٢١٣.