و [ بسند صحيح عن عمر : قال : ليس الرجل بآمن على نفسه اذا سجن او أوثق او عذب ...
ومن طريق شريح نحوه وزيادة ... ولفظه
اربع كلهن كره ... السجن والضرب والوعيد والقيد ...
وعن ابن مسعود قال : ما كلام يدرأ عني سوطين الا كنت متكلما به ...
وهو قول الجمهور ..... ] (٢)
فالاكراه الذي يجوز عنده عمل المحظور ..
[ هو ان يعذبه بعذاب لا طاقة له به .. مثل التخويف بالقتل ومثل الضرب الشديد والايلامات القوية ... ] (٣)
وفي العبارة السابقة معيار للضرر النوعي ، وربما يستشف من هذه العبارة الاشارة للضررين عند قوله ... لا طاقة له به ... وفي تعقيبه بالتمثيل ... اشارة للنوعي .. ، وهذا ما يمكن ان يستفاد من كثير من العبائر ... فقد :
[ قال النخعي : القيد إكراه والسجن اكراه ..
وهذا قول مالك ، الا أنه قال : والوعيد المخيف إكراه ... وإن لم يقع اذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وانفاذه لما يتوعد به ..
وليس عند مالك واصحابه في الضرب والسجن توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب ... ، وما كان من
__________________
(٢) المصدر السابق ص ٢٦٥.
(٣) الرازي : التفسير ج ٢٠ ص ١٢٣.