السجن مدخل من الضيق على المكره ، وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه ... ] (٤).
واما في البحث الثاني وهو اشتراط فورية الضرر ... فقد ذكر البعض أنه انما يشترط على نحو :
[ أن يحصل في الواقع خوف الهلاك ، او التلف على النفس او المال ، وذلك بغلبة الظن حسب التجارب ... ، او يتحقق من وجود خطر حقيقي على احد الضرورات الخمسة التي ذكرناها ، والتي صانتها جميع الديانات والشرائع السماوية ، وهي الدين والنفس ، والعرض والعقل والمال ... فيجوز حينئذ الاخذ بالاحكام الاستثنائية لدفع الخطر ، ولو أدى ذلك الى اضرار الآخرين ... عملا بقاعدة .. ( اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ) ].
فاذا لم يخف الانسان على شيء مما ذكر لم يبيح له مخالفة الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب ... ] (٥).
وبهذا يتضح لنا ان المعيار ليس هو فعلية الضرر ... كما يراه البعض كالسيوطي (٦). بل المعيار هو ... خوف الضرر وغلبة الظن بحصوله ... ولو بعد سنة ... ولا معيار للفعلية او التأجيل ـ كما تقدم في قول مالك ـ اذا تحقق ظلم المعتدي ...
ونستنتج من ذلك ...
__________________
(٤) القرطبي : التفسير ج ١٠ ص ١٢٥.
(٥) وهبة الزحيلي : نضرية الضرورة الشرعية ص ٦٩.
(٦) الاشباه والنظائر له : ص ٢٣٠.