بصورة خوف الضرر على نفسه أو ماله او نفس غيره او ماله .. ] (١٥)
١٦ ـ عبد الكريم زيدان : [ والتقية كما تجوز مع الكفار ، تجوز مع غيرهم إذا وجد الاضطرار اليها دفعاً لتلف النفس بغير وجه من قبل ظالم باغ منتسب للإسلام ] (١٦).
__________________
(١٥) مستمسك العروة الوثقى. ج ٢ ص ٤٠٦.
(١٦) مجموعة بحوث فقهية ص ٢١٣.