٢ ـ واحكام ثانوية :
ويمكن تقسيمها الى قسمين :
ا ـ احكام ثانوية ظاهرية : وهي الاحكام الواردة لحالة الشك عند الانسان ، سواء كان في نفس الحكم او الموضوع ، وهي موارد الاصول العملية ـ كالبراءة والاحتياط والتخيير ، وموارد القواعد الفقهية ـ وموردها الموضوعات الخارجية ، كقاعدة « كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام » وكل شيء لك طاهر « وقاعدة التجاوز » ، وغيرها من القواعد ـ كما هو موضح في الكتب الاصولية موسعاً ـ.
ب ـ واحكام ثانوية اضطرارية :
وهي الاحكام الواردة في مقام عجز المكلف عن القيام بالحكم الاولي ، بمعنى عدم تمكنه من الحكم الاولي ، كمن لايستطيع الطهارة بالماء ، او كمن اضطر الى اكل لحم الميتة ، فانه في كلتا الصورتين لايستطيع القيام بالحكم الأولي المتوجه له ، وهو الطهارة المائية او الالتزام بالحرمة.
فتأتي الاحكام الثانوية الاضطرارية لتبين له وظيفته في مثل هذه الحالة. وهذه الاحكام الثانوية ـ الاضطرارية ـ جاءت من باب التوسيع على المكلف.
وقد ذكر العلماء ـ كما نص عليه الكتاب والسنة ـ عدة قواعد استفادوا منها ذلك الحكم الثانوي الاضطراري. كما في قوله تعالى :
[ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ] (١)
__________________
(١) الآية : ٧٨ الحج.