على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله .... ] (١٢).
ه ـ [ ثم الواجب منها يبيح كل محضور من فعل الحرام وترك الواجب ، والاصل في ذلك ادلة نفي الضرر ، وحديث : رفع عن امتي تسعة اشياء ومنها ـ ما اضطروا اليه ] (١٣).
و ـ [ وقد أخذ في موضوعها خوف الضرر ، ومع العلم بعدم ترتب الضرر على تركها لايتحقق موضوع للتقية .... ] (١٤).
هذه جملة من كلمات فطاحل العلماء ، ولو اردنا تتبع ذلك لخرجنا عن هذا الموضوع ...
__________________
(١٢) الحكيم : مستمسك العروة الثقى ج ٢ ص ٤٠٦. والمفيد : أوائل المقالات ص : ١٣٧ ، ١٣٩. والطوسي التبيان ح ٢ ص ٤٣٤ ، ٤٣٥.
(١٣) الانصاري : رسالة في التقية مطبوعة ضمن كتاب المكاسب حجري ص ٣٢٠.
(١٤) الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ٤ ص ٢٥٧.
ثم ان التفصيل الذي جاء به فيما سبق ص ٢٥٤. بين التقية بالمعنى الاعم = التقية من الكفار وغيرهم ، وبين التقية بالمعنى الاخص = تقية الشيعة من غيرهم من المسلمين ، والتفريق بينهما في الحكم ، ولا اظنه الا تنويعا في البحث ، لوحدة المناط في تشريعهما وكذلك ما نراه من نصوص الائمة التي استدل فيها بالمشابهة او المقارنة .. كما في ما منع ميثم ..