والفساد : عدم ترتب الآثار عليه .. ، فمثلاً : البيع اذا وقع صحيحاً ـ فمعناه ترتب الآثار عليه من الملك للثمن والمثمن لكل من الطرفين ..
واذا وقع فاسداً فمعناه : فقدان ما يوجب تمامية المعاملة فلا يترتب عليه الملك وانتقال الثمن والمثمن لكل من الطرفين ...
بعد هذا البيان ... نطرح السؤال التالي ... هل يمكن ان تجري التقية في المعاملات ... كما جرت في العبادات ؟.
من المتفق عليه بل هو من البديهيات ان التقية تجري في المعاملات كما جرت في العبادات ... ذلك لتحقق موضوع التقية لتحقق شرطها وهو وجود الاكراه ... المتولد عنه الضرر ...
فكما يتحقق الضرر ـ بواسطة الاكراه في العبادات كذلك هنا ...
فقد يُكره الانسان على بيع لا يريده.
وفي مثل هذه الحالة يلزم على المكلف ان يأتي بفعل يدفع عن نفسه الضرر ، وهو نفس الفعل المكره عليه ..
فاذا اجبره او توعد على عدم فعله بالضرب او القتل او نهب مال الى غير ذلك ... وجب عليه فعله دفعاً لهذا الضرر ...
ويترتب على ذلك ... عدم اعتراف الشارع بهذه المعاملة ... لانها في نظرة ناقصة فلا يرتب عليها الآثار ...