عنوانان انتزاعيّان ينتزعهما العقل من الطرفين ، أي العقد والإجازة ، فهما عنوانان مقارنان لا متأخّران ، فيكون العقد مؤثّرا في ترتّب الملكيّة من حين صدوره ، وشرطه ليس متأخّرا بل هو مقارن ؛ لأنّه عند ما تصدر الإجازة سوف يحكم العقل بثبوت وصف اللحوق أو التعقّب ، إلا أنّ هذا الوصف يتّصف به العقد من حين صدوره ؛ لأنّ العقل يحكم بأنّ العقد الملحوق أو المتعقّب بالإجازة يترتّب عليه أثره ، وهذا اللحوق قد ثبت بصدور الإجازة فعلا.
فإنّ هذا القول وإن كان نظريّا ممكنا إلا أنّه لا يمكن الالتزام به عمليّا ؛ لأنّه مخالف لظواهر الأدلّة التي دلّت على مثل هذا الشرط ؛ فإنّ ظاهرها أخذ نفس عنوان الشرط شرطا لا أخذ شيء آخر.
هذا كلّه إذا بنينا على استحالة الشرط المتأخّر ، وأمّا إذا قلنا بإمكانه ـ كما هو الصحيح ـ فإنّ الإجازة المتأخّرة عن صدور العقد كما يمكن أن تكون كاشفة يمكن أيضا أن تكون ناقلة ؛ إذ لا استحالة في شيء منهما ، وترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى إثبات نكات فنيّة أو استظهارات فقهيّة من الأدلّة.
* * *