حالة عدم العذر ، فالشارع يبيّن للمكلّف وظيفته في هاتين الحالتين ، وما دام سكت عن وجوب القضاء فهو ليس دخيلا في الوظيفة لا ابتداء ولا انتهاء ؛ إذ لو كان داخلا لكان اللازم ذكر ما يدلّ عليه ، فسكوته عنه دليل على عدم إرادته ، وهذا تمسّك بالإطلاق المقامي.
فإذا تمّ شيء من هذين الاستظهارين كان وجوب القضاء منتفيا من خلال الدليل اللفظي نفسه ، وإلا رجعنا إلى الأصل العملي وقد قلنا أنّ نتيجته عدم وجوب القضاء أيضا (١).
__________________
(١) لا يبعد كون استظهار البدليّة تامّا في نفسه ، ويكون لسان الدليل حينئذ هو لسان الحكومة والتوسعة بلحاظ الإجزاء.
فيستفاد من مثل قوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [ النساء : ٤٣ ] أو قوله ٧ : التيمّم أحد الطهورين [ المقنع : ٩ ] أنّ التيمّم بدل عن الوضوء ، وأنّه يؤدّي نفس الغرض والمصلحة منه خصوصا مع ملاحظة ما ورد من أنّه يكفي عشر سنين.