المكث الزائد كما إذا صلّى الصلاة الاختياريّة حال الخروج وهو على ظهر مركب مثلا فهي صحيحة. وهذا الفرض بشقوقه لم يذكره السيّد الشهيد هنا وإنّما اقتصر على الشقّ الثاني الآتي.
وأخرى يفرض ضيق وقت الصلاة ، بحيث لو أراد الانتظار إلى أن يخرج لفات وقتها ، فهنا إذا أراد أن يصلّي في المكان المغصوب فيكون قد اجتمع الأمر والنهي على موضوع واحد ؛ لأنّ صلاته تكون واجبة ومصداقا للمأمور به. وتكون حراما ومصداقا للمنهي عنه ؛ لأنّ ما يفعله يكون صلاة ويكون غصبا أيضا. وحينئذ ما هو حكم صلاته؟
وهنا صورتان :
الأولى : أن يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فتكون صلاته في المغصوب صحيحة. فيصلّي إيماء حال الخروج. وأمّا إذا صلّى الصلاة الاختياريّة فإن لم تستلزم المكث الزائد كما إذا كان على ظهر مركب فهي صحيحة أيضا ، وإن استلزمت المكث الزائد كانت صحيحة ولكنّه يعاقب على المكث الزائد ، وهذه الصورة ليست هي موضع البحث هنا.
الثانية : أن يبنى على امتناع اجتماع الأمر والنهي ، فهنا إن استلزمت الصلاة مكثا زائدا عن الخروج كما لو أراد الصلاة الاختياريّة فتقع باطلة ؛ لأنّ الوقوف والسجود يعتبران غصبا زائدا عن الخروج فتبطل ؛ لأنّه ليس مضطرّا للغصب الزائد.
وأمّا إن لم تستلزم صلاته المكث الزائد كما لو أراد أن يصلّي إيماء حال الخروج ، أو أراد أن يصلّي الصلاة الاختياريّة من على ظهر المركب مثلا ، فهنا تظهر ثمرة الفرق بين الدخول بسوء الاختيار وبين الدخول لا بسوء الاختيار ، وهذه الصورة هي موضع البحث هنا.
فنقول : إذا كان دخوله إلى الأرض المغصوبة لا بسوء اختياره ، فهنا تكون صلاته في المغصوب مع عدم استلزامها المكث الزائد عن الخروج صحيحة ؛ وذلك لأنّ الخروج لم يتعلّق به النهي لا قبل الدخول ولا بعده.
أمّا عدم تعلّق النهي بالخروج بعد الدخول إلى المغصوب فلأنّه بعد الدخول يصبح مضطرّا للخروج لكونه مقدّمة للتخلّص من الغصب الزائد ؛ لأنّ بقاءه في المغصوب غصب أيضا فيكون واجبا أو على الأقلّ مرخّصا فيه.