المأمور به على الوجه المطلوب شرعا ، فمثلا إذا صلّى لغير القبلة أو صلّى في النجاسة أو المكان المغصوب فيكشف ذلك عن البطلان ؛ لأنّ المأتي به ليس مصداقا للمأمور به فلا يجزي عنه ولا يكون امتثالا ، وهذا واضح ؛ لأنّه على القاعدة لأنّ إجزاء غير المأمور به على وجهه والحكم بصحّته على خلاف القاعدة.
وعليه ، فمفاد النهي الإرشادي هو البطلان عند فقدان الشرط أو وجود المانع ، وهذا ممّا لا خلاف فيه.
وثانيا : أنّ الاقتضاء معناه الملازمة ، فيبحث في أنّ النهي التحريمي ، هل يستلزم الفساد فيما إذا تعلّق بالعبادة أو المعاملة أم لا؟ ولذلك يكون البحث أصوليّا ؛ لأنّه داخل في المستلزمات العقليّة.
وثالثا : أنّ الصحّة هنا بمعنى الإجزاء في العبادة ، وترتّب الأثر في المعاملة ، والفساد بمعنى عدم الإجزاء في العبادة ولزوم الإعادة ، وعدم ترتّب الأثر المطلوب من المعاملة.
ورابعا : أنّ البحث ينقسم إلى قسمين ؛ لأنّ النهي تارة يتعلّق بالعبادة وأخرى يتعلّق بالمعاملة ، فهنا بحثان :
الأوّل : اقتضاء النهي أي الحرمة لبطلان العبادة.
الثاني : اقتضاء النهي أي الحرمة لبطلان المعاملة.
* * *