لأنّه فوريّ ، ولكن صلاته وقعت صحيحة لتعلّق الأمر بها ؛ لأنّ الأمر بالحصّة المزاحمة لا يزال موجودا وهو الأمر بالجامع.
وقد يقال بوقوع المزاحمة بين هذين الواجبين ـ كما هي مقالة الميرزا حيث ذهب إلى امتناع الأمر بالجامع بين المقدور وغيره ـ فإنّ الحصّة المزاحمة لا يتعلّق بها أمر ؛ لأنّه لا يمكن البعث والتحريك نحوها في فرض مزاحمتها للواجب الأهمّ الفوري أي الأمر بالإزالة ، ولذلك لا يكون هناك أمر مطلق بالصلاة في أوّل الوقت ؛ لعدم التلاؤم بين وجوب الإزالة ووجوب هذه الحصّة.
إلا أنّه لو عصى الأمر بالإزالة واشتغل بالصلاة لكانت صحيحة بناء على الترتّب ، فإنّه على القول به يكون المكلّف مأمورا بالصلاة فيما إذا لم يشتغل بالواجب الأهمّ أو المساوي.
وأمّا إذا قيل باستحالة الترتّب لم يكن بالإمكان تصحيح الصلاة المذكورة ؛ لوقوع التعارض بين إطلاق وجوب الإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة الشامل لهذه الحصّة ، فيتعارضان ويتساقطان ، ومع عدم الأمر تقع العبادة باطلة ، كما هي مقالة الآخوند.
والحاصل : أنّه توجد ثلاثة أقوال في هذه الحالة ، وهي :
الأول : قول الميرزا من وقوع التزاحم في الفرض المذكور ؛ لأنّ التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ممتنع مع إمكان الترتّب.
الثاني : قول المحقّق الكركي من عدم وقوع التزاحم ولا التعارض بين الواجبين المذكورين ؛ لأنّ المكلّف بالجامع بين المقدور وغيره ممكن ، فيكون المكلّف قادرا على امتثال الواجبين فلا موضوع للتزاحم فضلا عن التعارض.
الثالث : قول الآخوند من وقوع التعارض في هذه الحالة بناء على إنكار الترتّب وكون التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ممتنعا أيضا ، فإنّه لا محالة يقع التعارض بين الجعلين ويسري إلى الدليلين.
وتحقيق الحال في هذه المسألة أن يقال :
والصحيح أن يقال : إنّ لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدّمة وهي : أنّه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟
فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقّق النائيني القائل بامتناع ذلك ،