ولاتسنم. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب. وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء.
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون ذلك من الفضة. ولاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه. ولايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة. وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار. وتجب على الحنطة والشعير والتمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشرإن كان سقي سيحا ، (١) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة(٢) فتكون فيها شاة ، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد ذلك تكون في كل مائة شاة شاة. وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فتكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى أن تبلغ ثمانين(٣) ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة. ويجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين ، (٤) فإذا بلغت تسعين
__________________
(١) السيح : الماء الجارى الظاهر.
(٢) في نسخة : إذا بلغت اربعين شاة.
(٣) المصدر وعدة من النسخ خالية عن تلك الجملة ، نعم ذكرت في هامش نس؟؟ حتين مصححتين واعلمت عليها علامة « ظ » أى الظاهر لزومها.
(٤) قال المصنف في الهامش : موافق لمذهب ابنى بابويه حيث قالا : في احدى وثمانين ثنى وسيأتى الكلام فيه وفيما بعده في محله.