من ذلك فلابأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ
وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره مع ولده ، أيصلح ذلك له؟ قال : يصنع الوالد بمال ولده ماشاء ، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره.(١)
وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن ، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال : إنما له الثمن فلابأس بأخذه.
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى(٢) بفلانة أوغيرها. قال : ماحال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث.(٣)
وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل ، منه ماحالها؟ قال : إن قامت البينة أنه أرخى ستراثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا.
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن؟ قال : لابأس.
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال : لابأس.
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا.
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها ، قال إن أقر جلد ، وإن كانت في عدة لاعنها.
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أونصرانية أوأمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.
وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ، قال : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت(٤) وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته
__________________
(١) في نسخة : والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره.
(٢) في نسخة : لا أدرى بمازنى.
(٣) قال المصنف قدسسره في حاشية الكتاب : كان الحديث في المأخود منه هكذا ناقصا ، وفى التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك فقال عليهالسلام : لايحد ولايرجم.
(٤) في نسخة : وإن شاءت تزوجته.