وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم.
وسألته عن السرجواللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال : إن كان مموها(١) لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلاتركب به.
وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس.
وسألته عن ألبان الاتن ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطية(٢) أيشرب فيه؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن يفترش؟ قال : نعم إذا كان جافا.
وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي(٣) عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس. وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا بأس.
وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال : إذا غسل فلا بأس.
__________________
(١) موه بماء الذهب أو الفضة : طلاه.
(٢) العيدان جمع العود ، وهو الخشب. وفى المنجد : الباطية : إناء من الزجاج يملا من الشراب. وفى القاموس : الباطية : الناجود. وقال المصنف في هامش الكتاب : الباطية اناء اظنه معربا وهو الناجود ذكرها الجوهرى وقال : الناجود كل اناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها.
(٣) أسفى الريح : هيت.