أو الثالث أويتأخر وراء في جانب الآخر؟ قال : إذا رأى خللا فلابأس به.
وسألته عن الاذان والاقامة أيصلح على الدابة؟ قال : اما الاذان فلابأس ، واما الاقامة فلا حتى ينزل على الارض.
وسألته عن الغراب الابقع(١) والاسود أيحل أكله؟ قال : لايصلح أكل شئ من الغربان زاغ ولاغيره.
وسألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية او يفرق بينهما؟ قال : يصوم الثلاثة ، لايفرق بينها ولايجمع السبعة والثلاثة معا.
وسألته عن كفارة صوم اليمين يصومها جميعا او يفرق بينها؟ قال : يصومها جميعا. وسألته عن الرجل أيصلح له ان يقبل الرجل؟ او المرأة تقبل المرأة؟ قال : الاخ والابن والاخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس.
وسألته عن الرجل أيصلح له ان ينام في البيت وحده؟ قال : تكره الخلوة وما احب ان يفعل.
وسألته عن الرجل يكون في اصبعه او في شئ من يده الشئ ليصلحه ، (٢) له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال : لابأس.
وسألته عن الرجل يبول في الطست يصلح له الوضوء فيها؟ قال : اذا غسلت بعد بوله فلابأس.
وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن؟ قال : اني لاضعه في الدهن(٣) ولابأس.
وسألته عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه وشاربه ولحيته مالم يحرم؟ قال : لابأس.
وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال : تممت صلاته ولاشئ عليه.
__________________
(١) الابقع : الذي يختلف لونه.
(٢) في نسخة : يصلحه.
(٣) في نسخة : اني لاصنعه في الدهن ولابأس.