يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام.
وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال : لا.
وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : لا بأس.
وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول.
قال أبوالحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى : يضم سبوعين فثلاثة ثم يصلي لها(١) ولا يصلى عن أكثر من ذلك.(٢)
وسألته عن المريض أيكوى أو يسترقى؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرف.(٣)
وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم.
وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ثم تزوجت فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر؟ قال : لا.
وسألته عن الرجل ينسي صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع؟ قال : يبدء بالزوال ، فإذاصلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر أو متى ما أحب.
وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال : إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدرما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدء بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك.(٤)
وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل التكاءة عليه والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
__________________
(١) تقدم قبل ذلك : أنه لا يصلح أن يطوف اسبوعا حتى يصلى ركعتى الاسبوع الاول ، ولعله محمول على ما كان الطواف الاول واجبا.
(٢) سقط السؤال من البين.
(٣) في نسخة : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه. قلت : كوى يكوى كيا فلانا : أحرق جلده بحديدة ونحوها. استرقى : طلب الرقية وهى العوذة. قوله : بما يعرف اى بما يعرف انه لا يحرم كالسحر وغيره.
(٤) في الهامش : برواية الحميرى : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.