ويرفق به إذا ادخل قبره. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة.
والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولايجب فيمادون ذلك شئ ولاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول ، ولايجوز أن يعطى الزكاة غيرأهل الولاية المعروفين ، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون ساعا ، والصاع أربعة أمداد ، وزكاة الفطر فريضة ، على كل رأس صغير أو كبير حر أوعبد ذكر أو انثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية.
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، والمستحاضة تحتشي وتغتسل و تصلي ، والحائض تترك الصلاة ولاتقضي ، وتترك الصوم وتقضي.
وصيام شهر رمضان فريضة ، يصام للرؤية ويفطر للرؤية ، ولا يجوز أن يصلى تطوع في الجماعة ، (١) لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وصوم ثلاثة أيام في كل شهرسنة ، في كل عشرة أيام يوم : أربعاء بين خميسين. وصوم شعبان حسن لمن صامه ، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ
وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سببلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولايجوز الحج إلا تمتعا ، ولايجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها ، ولايجوز الاحرام دون الميقات ، قال الله عزوجل : « وأتموا الحج والعمرة لله » ولايجوزأن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوزالوجئ. والجهاد واجب مع الامام العادل ، (٣) ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ، والتقية في دارالتقية واجبة ، ولاحنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
__________________
(١) في نسخة : في جماعة. وفى المصدر : ولايجوز أن يصلى التطوع في جماعة.
(٢) في نسخة وفى المصدر : الموجئ. قلت : الوجئ والموجوء : هومرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد.
(٣) في نسخة وفى المصدر : مع الامام العدل.