وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله.
وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وتحريم الطحال فإنه دم ، وتحريم الجري والسمك الطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس.(١) واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله عزوجل ، والزناء ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، (٢) وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البينة ، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات ، واللواط ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، و القنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، (٣) وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، و الاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله تعالى ، والاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنوب.
وحدثني بذلك حمزة بن محمد بن أبي جعفر بن محمد بن(٤) زيدبن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : حدثني أبونصر قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى
__________________
(١) قد مضى سابقا تفسيرها.
(٢) أى الفرار من الجهاد ولقاء العدو في الحرب.
(٣) هى اليمين الكاذبة الفاجرة كالتى يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار.
(٤) هكذا في النسخ ، والصحيح كما في مواضع من العيون وفى التدوبن للرافعى وقى التعليقة للبهبهانى : حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلم.