السنة ، والقول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، وخمس أحسن ، وسبع أفضل ، وتسبيحة تامة تجزي الركوع والسجود للمريض والمستعجل ، فمن نقص من الثلاث تسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحة ولميكن بمريضولا مستعجلفقد نقص ثلث صلاته ، ومنترك تسبيحتين فقد نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلىاللهعليهوآله بعدد التسبيح ، فإن ذلك يجزيه.
ويجزي في التشهد الشهادتان ، فمازاد فتعبد. والتسليم في الصلاة يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة ، ويميل بعينه إلى يمينه ، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين : عن يمينه تسليمة ، وعن يساره تسليمة كما يفعلون ، للتقية.
وينبغي للمصلي أن يسبح بتسبيح الزهراء فاطمة عليهاالسلام في دبر كل فريضة ، وهي أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، فانه من فعل ذلك بعدالفريضة قبل أن يثنى رجليه غفر الله له ، ثم يصلي على النبي والائمة عليهمالسلام ، ويدعو لنفسه بما أحب ، ويسجد بعد فراغه من الدعاء سجدة الشكر يقول فيها ثلاث مرات : « شكر الله » ولا يدعها إلا إذا حضر مخالف للتقية.
ولا يجوز التكفير(١) في الصلاة ، ولا قول آمين بعد فاتحة الكتاب ، ولا وضع الركبتين على الارض في السجود قبل اليدين ، ولا يجوز السجود إلا على الارض أو ما أنبتته الارض إلا ما اكلاو لبس ، ولا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكله لحمه ، وما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز ، والاولى أن لا يصلى فيها ، ومن صلى فيها جازت صلاته ، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة.
والصلاة يقطعها الريح إذا خرج من المصلي ، أو غيرها مما ينقض الوضوء ، أو يذكر أنه على غير وضوء ، أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه ، أو رعف فخرج من أنفه دم كثير ، أو التفت حتى يرى من خلفه. ولا يقطع صلاة المسلم شئ مما يمربين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك.
__________________
(١) التكفير. وضع الرجل احدى يديه على الاخرى في الصلاة كما يفعله العامة.