( المرتبة الثالثة ) ولاية الفقيه المجتهد النائب عن الامام وهي طبعاً أضيق من الأولى ، والمستفاد من مجموع الأدلة أنّ له الولاية على الشئون العامة وما يحتاج اليه نظام الهيئة الاجتماعية المشار اليه بقولهم عليهمالسلام : ( مجاري الامور بايدي العلماء والعلماء ورثة الانبياء وامثالها ) وهي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالامور الحسبية مثل التصرف باموال القاصرين الذين لا وليّ لهم ، والاوقات التي لا متولى عليها ، وتجهيز الاموات الذين لا وليّ لهم ، واخذ ارث من لا وارث له ، وطلاق زوجة من لا ينفق على زوجته ولا يطلّقها ، أو الغايب غيبة منقطعة وكثير من أمثال ذلك ممّا لابدّ منه وعدم امكان تعطيله للزوم العسر والحرج ، ولعلّ من هذا الباب اقامة الحدود مع الامكان وامن الضرر ، وبالجملة فالعقل والنقل يدلّ على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشئون فانّها للامام المعصوم أولاً ، ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله عليهالسلام : وهو حجّتي عليكم ، وانا حجة الله عليكم.