وزينب بنت أبي الجون التي خدعت ، والكندية(١).
٣٣ ـ كا : أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : له أرأيت قول الله عزوجل : « لا يحل لك النساء من بعد » فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية : « حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم في هذه الآية كلها ، ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، أحاديث آل محمد خلاف أحاديث الناس ، إن الله عزوجل أحل لنبيه صلىاللهعليهوآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم الله عليه في سورة النساء في هذه الآية(٢).
٣٤ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهاالسلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزوجل : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده(٣) » حرم(٤) على الحسن والحسين عليهاالسلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء(٥) » ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده(٦).
٣٥ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول وذكر هذه الآية : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا(٧) » فقال عليهالسلام : رسول الله (ص) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان : من الآخر؟ قال : علي عليهالسلام ونساؤه علينا حرام ، وهي لنا خاصة(٨).
____________________
(١ و ٢) فروع الكافى ٢ : ٢٤.
(٣) في المصدر : [ من بعده ابدا ] راجع سورة الاحزاب : ٥٣.
(٤) في المصدر : حرمن. (٥) النساء : ٢٢.
(٦) فروع الكافى ٢ : ٣٣. (٧) العنكبوت : ٨.
(٨) فروع الكافى ٢ : ٣٣٠