٢٦ ـ ع (١) : أبي ، عن علي (٢) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لما منع أبو بكر فاطمة عليهاالسلام فدكا (٣) وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليهالسلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار.
فقال : يا أبا بكر! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلىاللهعليهوآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟!
فقال أبو بكر : هذا فيء للمسلمين ، فإن أتت بشهود عدول ، وإلا فلا حق لها فيه.
قال : يا أبا بكر! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟! قال : لا.
قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادعيت أنا فيه ، من (٤) كنت تسأل البينة؟
قال : إياك كنت أسأل.
قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة؟
قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فيء للمسلمين ، ولسنا من (٥) خصومتك في شيء.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام لأبي بكر : يا أبا بكر! تقر بالقرآن؟
قال : بلى.
__________________
(١) علل الشرائع : ١٩٠ ـ ١٩٢ حديث ١.
(٢) في المصدر : أبي رحمهالله قال : حدثنا علي بن إبراهيم.
(٣) لا يوجد : فدكا ، في مطبوع البحار ، والمثبت من المصدر.
(٤) في المصدر : ممن.
(٥) في (س) : في.