ويرشد إليه أيضا قوله في التقسيم (١) المذكور : ( والأول (٢) مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى أصالة البراءة ) (٣) إلى آخر ما ذكره ـ قدّس سرّه ـ.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ... إلخ ) (٤).
المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم (٥) باعتبار الأصل العملي ، وهو العقل في الأصول العقلية العملية ، والشرع في الشرعية منها ، لا ملاحظة المكلّف ـ بالفتح ـ ، لعدم العبرة بملاحظته في شيء من الأحكام ، ومنه يعلم عدم صحّة إرادة الأعمّ أيضا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وبعبارة أخرى : الشكّ إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة ... ـ إلى قوله ـ : والثاني مجرى أصالة البراءة ... ـ إلى قوله ـ : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) (٦).
هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه (٧) :
أحدها : أنّ ما ذكره في الأولى من قوله : ( والثاني مجرى أصالة البراءة ... ـ إلى قوله ـ : والرابع مجرى قاعدة التخيير ) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلاّ بتكلّف ، كما لا يخفى ، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنّما هي الثانية.
وثانيها : أنّه قد أخذ في الأولى إمكان الاحتياط في المقسم (٨) بين مجرى
__________________
(١) في النسخة ( أ ) : ( ويرشد إليه أيضا في قوله على التقسيم المذكور. ) ..
(٢) في المصدر : ( فالأوّل ) ..
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٢.
(٥) كذا والصحيح : ( ملاحظة الحاكم ).
(٦) فرائد الأصول ١ : ٢.
(٧) في النسخة ( ب ) : ( من وجوه عديدة ) ..
(٨) في ( ب ) : التقسيم.