المذكور راجعا إلى الشكّ في التكليف المأخوذ في مجرى أصالة البراءة في كلّ من العبارتين.
ومن المعلوم إمكان الاحتياط فيها ـ أيضا ـ بفعل ما يحتمل الوجوب وترك ما يحتمل الحرمة ، فيصدق عليها كلّ من حدّي أصالة البراءة ، مع أنها من موارد الاحتياط على مختار المصنّف في مسألة البراءة والاحتياط أيضا.
وأيضا ما يلزم على هذا التقدير انتقاض عكس حدّ مجرى الاحتياط المذكور فيها بتلك الصورة ، فإنّ المذكور في كلّ منهما ضابطا له قد أخذ فيه رجوع الشكّ إلى المكلّف به.
وأمّا على الثاني : فلانتقاض عكسها بصورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث ، إذ عليه تدخل تلك الصورة في صورة الشكّ في المكلّف [ به ] ، فلا يشملها الحدّان ، مع أنّها من موارد أصالة البراءة على مختاره أيضا.
أقول : ويمكن الذبّ عن المناقشة الأولى بالتكليف المقدم ، وهو دعوى إمكان الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم في شيء واحد مع احتمال الثالث ، لكنّه على تقدير تماميته لا ينفع في الذبّ عنها بالنظر إلى دوران الأمر بينهما مع القطع بعدم الثالث.
ويمكن الذبّ عنها بالنسبة إليها بالتزام كونها من موارد التخيير لا البراءة ، والمصنّف اختار فيها ـ في مطاوي مسألة البراءة والاحتياط ـ القول بالتوقّف في مقام الحكم ، والتخيير في مقام العمل ، فلا يرد عليه بالنسبة إليها المناقشة المذكورة.
والّذي يوهم اختياره هناك الرجوع فيها إلى أصالة البراءة حكمه فيها بنفي الحرج عقلا من الفعل والترك ، فيحتملان ، هذا هو معنى الرجوع إلى أصالة البراءة ، وهو فاسد ، لأنّ التخيير والبراءة من حيث النتيجة ـ وهو نفي