ومنها : تواترالشيعة الامامية بالنص عليه من أبيه وجده وهي موجودة في كتبهم في أخبار لا نطول بذكره الكتاب.
ومنها : الاخبار الواردة عن النبي صلىاللهعليهوآله من جهة الخاصة والعامة بالنص على الاثني عشر ، وكل من قال بامامتهم قطع على وفات محمد بن الحنفية ، وسياقة الامامة إلى صاحب الزمان عليهالسلام.
ومنها : انقراض هذه الفرقة فانه لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طويل قائل يقول به ، ولو كان ذلك حقا لما جاز انقراضهم.
فإن قيل : كيف يعلم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر وأطراف الارض أقوام يقولون بهذا القول ، كما يجوز أن يكون في أطراف الارض من يقول بمذهب الحسن في أن مرتكب الكبيرة منافق فلا يمكن ادعاء انقراض هذه الفرقة ، وإنما كان يمكن العلم لو لكان المسلمون فيهم قلة والعلماء محصورين فأما وقد انتشر الاسلام وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك؟.
قلنا : هذا يؤدي إلى أن لايمكن العلم باجماع الامة على قول ولا مذهب بأن يقال لعل في أطراف الارض من يخالف ذلك ويلزم أن يجوز أن يكون في أطراف الارض من يقول : إن البرد لاينقض الصوم وأنه يجوز للصائم أن يأكل إلى طلوع الشمس لان الاول كان مذهب أبي طلحة الانصاري والثاني مذهب حذيفة والاعمش وكذلك مسائل كثيرة من الفقه كان الخلف فيها واقعا بين الصحابة والتابعين ثم زال الخلف فيما بعد واجتمع أهل الاعصار على خلافه فينبغي أن يشك في ذلك ولا يثق بالاجماع على مسألة سبق الخلاف فيها ، وهذا طعن من يقول إن الاجماع لايمكن معرفته ولا التوصل إليه والكلام في ذلك لايختص بهذه المسألة فلا وجه لا يراده ههنا.
ثم إنا نعلم أن الانصار طلبت الامرة
ودفعهم المهاجرون عنها ثم رجعت
الانصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف فلو أن قائلا قال : يجوز عقد الامامة
لمن كان من الانصار لان الخلاف سبق فيه ولعل في أطراف الارض من يقول به